الأستاذ الدكتور /وليد محمد وهبه يكتب..إبطال عقود المعاوضة المبرمة من مجالس إدارة الشركات المساهمة طبقا لقانون رأس المال
الأستاذ الدكتور /وليد محمد وهبه
أستاذ القانون التجارى و البحرى
لقد نصت الفقرة الأولى من المادة (10مكرراً) من تعديلات قانون رأس المال على إبطال عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة، إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، وذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوى الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض، ونصت الفقرة الثانية على مراعاة ميعاد السقوط المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون شركات المساهمة رقم (159) لسنة 1981، وأجازت إبطال عقد المعاوضة الذي يثبت عدم مراعاته لمصالح الشركة أو الإضرار بها، كما أجازت لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفاً في العقد، إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضرراً بالمساهمين أو بالشركة، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التي حققها.
وإن مفاد نص المادة (٩٩):
لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها في أي وقت أن يكون طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدماً بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة.
وكذا نص المادة (١٠٠) لا يجوز لمجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يبرم عقداً من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين في مجلس إدارتها أو في إدارتها أو يكون لمساهمي الشركة أغلبية رأس المال فيها إذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان وفقاً لأحكام الفقرة التالية.
ويقع باطلاً كل عقد من تلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، دون إخلال بحق الشركة وحق كل ذي شأن في مطالبة المخالف بالتعويض.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٧٦) من هذا القانون، يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها، ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أي أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود، وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون
كما أجازت المادة (10مكرراً “1”):للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير – بعد إدخاله خصماً – بتقديم أي محرر تحت يده يكون منتجاً في الدعوى المقامة تطبيقا لحكم المادة (10مكرراً).
وألزمت مادة (10 مكرراً “2”):الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وأجازت مادة (41 مكرراً): (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة) تلك المادة في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، وحددت المقصود بالتدفقات النقدية المستقبلية، كما حددت الشروط اللازم توافرها لإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، وأهمها ضرورة أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمات عامة للجمهور، بالإضافة إلي إجازة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط أخرى تصدر سندات توريق مقابلها، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات.