الأستاذ الدكتور/ وليد محمد وهبه يكتب......مدى قانونية إلزام المهن الحرة – غير التجارية - فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية (٣)
المطلب ثانيا
اللائحة التنفيذية للقانون و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021
لقد ورد بنص المادة الاولى من القانون على انه ” فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-
الإيصال الإلكترونى: المحرر الإلكترونى الصادر من بائع السلعة أو مؤدى الخدمة للمستهلك للسلعة أو المستفيد من الخدمة وفقا للضوابط و الاحكام المحددة بهذه اللائحة.
مقدم الخدمة : الشخص الاعتبارى الحاصل على ترخيص تنفيذ النظام الإلكترونى ويتمثل دوره الاساس كوسيط لتلقى الفاتورة الإلكترونية من مصدرها،وإرسالها للمصلحة بعد التحقق من استيفائها الشروط الشكلية المقررة قانونًا .
نظام التكويد : نظام يستخدم فى تصنيف السلع والخدمات ، يتم بموجبـه تعيـين كود مميز لكل سلعة أو خدمة ليستخدم فى إصدار الفاتورة أو الإيصال الإلكترونـى ، ويصدر بتحديد نوع التكويد قرار من رئيس المصلحة “
ومن هنا تكون تطابقت هذه المادة مع المادة 35 من القانون التى عرفت من هو مقدم الخدمة وعمله ومن هو مقدم السلع و الخدمات و التى يخرج من خلالهما عمل المحاماه تماما مما يخرجها من تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية.
فلقد استطردت المادة سالفة الذكر فى نص الفقرة الثانية منها بقولها”ويجب ان يضمن النظام المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية او الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع و الخدمات، و الضريبة المستحقة عليها و إصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونية من مصدرها”
وبذلك تكون اللائحة التنفيذية قد خاطبت اشخاص غير المحامين بعمل الفاتورة الإلكترونية حتى ان القانون لم يتحدث عن الاعمال المدنية و انما تحدثت عن اعمال التجارة التعلقة بعمليات البيع و الشراء.
ولقد ورد بنص المادة 34 من اللائحة و المتعلقة بتطبيق نص المادة 35 من القانون على انه ” تلتزم الشركات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية و الطبيعية ممن ييعون سلعة او يقدمون خدمة سواء من المنتجين او التجار او الموزعين او مؤدى الخدمة او المصدرين او المستوردين او وكلاء التوزيع باستيفاء الشروط و المعايير اللازمة للنظام الالكتروني للفاتورة كالاتى:-
1- استخدام شهادة التوقيع الالكتروني
2- استخدام نظام التكويد الموحد للسلع و الخدمات الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مصلحة الضرائب
3- التعاقد مع مقدم الخدمة او تقديم الفواتير من خلال المصلحة كمقدم خدمة فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.”
وبالتالى يتضح من تلك المواد ما يؤكد على انه لا تنطبق تمام هذه المادة على طبيعة عمل المحامى حيث انه غير مقدم للخدمة وليس مستورد ولا مورد ولا تاجر كى يبيع سلع فيخرج من تطبيق تلك المادة المهن الحرة –غير التجارية-
كما ان نظام إصدار الفاتورة الالكترونية بحسب وصف المادة 35 من اللائحة من ضرورة تكويد السلع فما هى السلع بالنسبة لاصحاب المهن الحرة كالمحامى وضرورة إرسال الفواتير بصورة لحظية الى المنظومة الالكترونية ويجب ان تحتوى الفاتورة على الحقول و على البيانات التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة فبالتأكيد نحن هنا نتحدث عن عملية لا تتعلق بطبيعة عمل الفئات الحرة غير التجارية.
وهذا بالقياس على باقى المواد ومنها المادة 42 من اللائحة و التى تتعلق بالبيانات الالزامية التى يجب ان تشتمل عليها الفاتورة الالكترونية ومنها ” كود السلعة ، سعر الصرف، تحديد المشترى، تسجيل كود نشاط الشركة “
وذلك بالتأكيد يتضمن مهن تجارية وليس من ضمنها طبيعة عمل مهنة المحاماه ، كما ان بيانات الايصال المهنى الالكترونى الذى تضمنته تلك المادة “أسم مؤدى الخدمة والرقم القومى و عنوانه ورقم قيده فى النقابة”
ولكن هذا سوف يكون فيه استحالة عملية ذلك لكون الخدمة المكودة هل هى استشارة ؟ام هى قضية؟وحينها سوف يصدر الايصال بقيمة القضية كاملة؟ام المقدم المدفوع فق ويصدر ايصال اخر بباقى الاتعاب؟
فطبيعة اصدار هذه الايصالات لا يمكن ان ينطبق على مهنة حرة مثل مهنة المحاماه كما ان الالزام الوارد بنص المادة 46 من اللائحة بضرورة امساك دفتر إرادات ودفتر مصروفات ودفتر ايصالات هذا التزام مخالف للقانون لان تقديم الاقرار الضريبي لم يشترط امساك هذه الدفاتر وتطبيقا لمفهوم الفاتورة الالكترونية المقرر فرضه يلتزم ان يتم الامساك بهذه الدفاتر ايضا بصورة الكترونية وهذا سوف يتطلب اعباء مالية كبيرة جدا لن يستطيع ولن يقدر على ادائها فئة عريضة من المحامين.
كما ان هناك فئة اخرى سوف يتم الاضرار بها لانها لن تستطيع عمل هذه الاجراءات المفروضة و هى الفئة التى تتعامل فى القضايا الجنائية دون توكيل او قضايا التعويات التى بتؤجل اتعابها لحين صدور حكم التعويض وتنفيذه للحصول على نسبة تقدر بها الاتعاب.
الأستاذ الدكتور/ وليد محمد وهبه يكتب……مدى قانونية إلزام المهن الحرة – غير التجارية – فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية (٣)