خلال مشاركتها بالحوار الوطني.. النائبة مرثا محروس: على البرلمان إصدار قانون بإنشاء مفوضية منع التمييز
شاركت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة القضاء على كافة أشكال التمييز، التي تأتي ضمن لجنة الحوار السياسي، بالحوار الوطني.
وأكدت النائبة مرثا محروس، على أن هناك الكثير من القضايا التي لا تتحقق فيها المساواة بين كل المواطنين والمواطنات مثلما نصت مواد الدستور، فنجد أن المادة 9 من الدستور نصت على «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون التمييز»، فيما نصت المادة 14 على أن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون».
وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، إلا أنه إلى الآن، نرى أن هناك تمييزا سواء على أساس العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الإقتصادي.
ودعت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى إنشاء المفوضية الخاصة بعدم التمييز والتي تمثل ضرورة حتمية تتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2021، كذلك مع إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان في منظومة متناغمة تعكس حرص الدولة على تطوير أسس التفاعل المجتمعى نحو الأفضل.
وأوصت النائبة مرثا محروس، بضرورة أن يحرص البرلمان على إصدار قانون إنشاء مفوضية منع التمييز، وأن تتمتع بحرية كاملة فى التحرك دون إعاقة من السلطة التنفيذية والحوكمة والتمييز المؤسسي، وكذلك ضرورة تفعيل المادة 53 من دستور 2014 والتى تنص على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
وأشارت إلى ضرورة وضع تعريف للتمييز مستمد من ما ورد من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مارس 2015 والتى عرفته بالآتي (كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بانكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها)، ودعت إلى ضرورة وضع آليات نافذة لدعم القدرات المؤسسية والفنية والإدارية للمفوضية للقيام بالدور المنوط بها.
وذكرت أنه يمكن أن تقسم المفوضية إلى 5 لجان، وهي مكافحة جميع أشكال التمييز بسبب الدين أو العقيدة، ومكافحة أشكال التمييز بسبب الجنس، ومكافحة أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة، ومكافحة أشكال التمييز بسبب الإعاقة، ومكافحة أشكال التمييز بسبب المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى.
كذلك يمكن أن ترفع المفوضية تقريرا سنويا لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وبعد إقرار القانون يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية.
ولفتت إلى أهمية السماح بتلقي المفوضية للشكاوى الفردية أو الجماعية التي تتضمن الاستناد إلى مخالفة أحكام هذا القانون، يتعين عليها فحصها فورا وإبلاغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة وتستقبل من خلال خطوط مخصصة ومنصات رسمية لتلقي الشكاوى وكذلك الاقتراحات، مطالبة بأن يكون من مهام المفوضية العمل على نشر الوعي بعدم التمييز وهدم كل الموروثات الخاطئة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، مع ضرورة مراجعة التجارب الدولية فى هذا الشأن، وشددت على أهمية وضع خطة إعلامية متكاملة للوعي ونشر الآثار المجتمعية للتميز وثقافة قبول الآخر.