مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 11 من مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على التعديل المقدم من النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، المتعلق بالمادة 11 من مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية، المقدم من الحكومة.
وطالب النائب محمود عصام، بحذف عبارة، ” دون الاخلال بالمادة 12 من هذا القانون ” الواردة فى مطلع المادة 11، وذلك نظرا لحذف المادة 12 بعدما تم دمجها فى مادة أخرى بالقانون.
وأيده فى هذا التعديل، النائب محمد اسنماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والنائب عبد السلام خضراوى، عضوا المجلس.
ووافقت الحكومة على مقترح النواب، ومن ثم وافق المجلس على التعديل المقدم من النائب محمود عصام والنائبين محمد اسماعيل وعبد السلام الخضراوى.
وكانت المادة (11) تنص على:
دون الإخلال بحكم المادة (12) من هذا القانون، لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية.
كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة التابعة لها، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.
وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.