مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون هيئة الأرصاد الجوية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بشكل نهائى، وذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون خلال جلسته العامة أمس.
ويتألف مشروع القانون من 14 مادة بخلاف 5 مواد إصدار متضمنة مادة النشر في الجريدة الرسمية.
(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
(المادة الثانية): يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
توفيق الأوضاع
(المادة الثالثة): يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.
(المادة الرابعة): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهات المعنية: وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة الحكومية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الطيران المدني.
الهيئة: الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
خدمات الأرصاد الجوية: هي التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.
المعدلات المناخية: متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة متتالية.
المادة (2):
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا أخرى داخل جمهورية مصر العربية.
اختصاصات هيئة الأرصاد الجوية
المادة (3):
تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص ما يلي:
1- تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
2- منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
3- الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية.
4- تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.
5- شراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محليًا.
6 – الاشتراك في دراسة وتحليل الحوادثالتي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلًا.
7- إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
8- المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
9- وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، بحسب الأحوال، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها.
10- إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريببالتنسيقمع المنظمة والجهات المعنية.
11- إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.
12- الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
13- الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التي تقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها في الدولة.
14- تمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التي يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.
15- تنفيذ التزامات الدولة في مجال الأرصاد الجوية، طبقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
16- إعداد سجل البيانات المناخية، وتحديثه، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل وإتاحتها لكافة الجهات المعنية، على أن يُعد ذلك السجل هو السجل الرسمي لجمهورية مصر العربية.