النواب يوافق على تحديد اختصاص المدير التنفيذي في مشروع قانون الغرف السياحية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي التعديل المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى المادة 29 بمشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والتي تبين اختصاص المدير التنفيذي للغرفة.
واقتراح النائب محمد إسماعيل إعادة صياغة المادة وبدلا من أن تكون فقرة واحدة تكون صياغتها بنودا كما يحدث فى جميع التشريعات التي أقرها مجلس النواب سابقا، داعيا أن يتم وضع الاختصاصات الخاصة بالمدير التنفيذي للغرف فى بنود حتي تتوافق مع المادة 56 من القانون محل النقاش.
وهو الأمر الذي أيده المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النوابـ قائلا:” طرح النائب محمد إسماعيل صياغة جيدة”
كما أشادت الحكومة بتعديل النائب محمد إسماعيل وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية نوافق علي هذا التعديل ونوجه الشكر للنائب محمد إسماعيل على ما تقدم به”.
وأقرت الجلسة العامة تعديلات النائب محمد إسماعيل ليصبح نص المادة 29 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها كالتالي:”يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للغرفة التالي:
أولا: الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة.
ثانيا: تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة، وقرارات وتوصيات هيئة المكتب.
ثالثا: تصريف شئون الغرفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها،
ولمجلس الإدارة أن يعين نائبًا للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه، ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
جدير بالذكر أن نص المادة قبل هذا التعديل كانت صياغتها كالتالي:
يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للغرفة الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة، وقرارات وتوصيات هيئة المكتب، وتصريف شئون الغرفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها، ولمجلس الإدارة أن يعين نائبًا للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.
ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.