الأستاذ الدكتور/وليد محمد وهبه يكتب.......عقود التجارة البحرية وفق قواعد الاونكتيرمز cif و fob
وهما مصطلحان في عقود التجارة الدولية، ويعني عقد البيع سيف (C.I.F) ثمن البضاعة شاملاً قيمة التأمين عليها وأجرة السفينة. وفي هذا العقد تنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري منذ وقت الشحن، غير أن البائع هو الذي يلتزم بإبرام عقد النقل والتأمين على البضاعة، ومن ثم هو الذي يختار السفينة التي يتم النقل عليها، والبائع لا يعمل في هاتين الحالتين بصفته وكيلاً عن المشتري، وإنما هو يقوم بذلك تنفيذاً لعقد البيع ذاته. وتظهر فائدة (البيع سيف) بالنسبة للمشتري في تملكه للبضاعة من وقت الشحن بحيث يستطيع التصرف فيها بالبيع أو الرهن قبل وصولها، بالإضافة إلى إعفائه من عملية الشحن والتأمين. أما بالنسبة للبائع فتظهر فائدته في تمكينه من الحصول على الثمن فوراً منذ تاريخ الشحن، وذلك بسحب كمبيالة على المشتري وخصمها لدى أحد البنوك، وهي كمبيالة مستندية، حيث يرفق بها البائع سند الشحن ووثيقة التأمين، وهما سندان قابلان للتداول بطريقة التظهير كما يرفق بها مستندات أخرى كالفاتورة وغيرها من المستندات المتعلقة بالبضاعة، ومن ثم يكون وفاء البنك بقيمة الكمبيالة مضموناً برهن المستندات الممثلة للبضاعة، وهو لا يسلمها للمشتري إلا إذا قبل الكمبيالة أو دفع قيمتها في حال استحقاقها، لذا فلا يتردد البنك عادة في الوفاء بقيمة الكمبيالة.
أما البيع فوب (F.O.B) فهو بيع عادي يتم فيه تسليم البضاعة وتنتقل ملكيتها من البائع إلى المشتري منذ الوقت الذي توضع فيه على ظهر السفينة، وفي هذا العقد البائع يبرأ من التزاماته وتنتهي مسؤوليته تجاه المشتري بمجرد وضع البضاعة على ظهر السفينة. والبيع فوب وإن كان يتفق مع البيع سيف في أن نقل ملكية البضاعة في ميناء الشحن، إلا أنه يختلف عنه من حيث أن البائع بموجب هذا العقد لا يلتزم بنقل البضاعة أو التأمين عليها إلا إذا وكله المشتري بذلك، أي في إبرام عقد النقل والتأمين على البضاعة بموجب توكيل خاص مستقل عن عقد البيع ذاته، كما أن المشتري هو الذي يقوم باختيار السفينة التي تنقل عليها البضاعة
الأستاذ الدكتور/وليد محمد وهبه يكتب…….عقود التجارة البحرية وفق قواعد الاونكتيرمز cif و fob