المستشار أحمد نعيم يناشد مجلس النواب تحديد العقوبات المستوجبة لفصل الموظف العام من الخدمة
طالب المستشار الدكتور أحمد نعيم الخبير القانوني والاقتصادى والوكيل العام بالنيابة الإدارية مجلس النواب عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك بإصدار تعديل تشريعي لتحديد العقوبات التأديبية التى تستوجب فصل الموظف العام من الخدمة وكان نص البوست على النحو التالى:
لماذا هذه المناشدة نظرا لأن من لا يؤتمن يعود لوظيفته مره أخرى!!!
وقال : فنجد كثيراً فى جميع البنود التالى سردها من يقبل على الفعل الإجرامي من الموظفين العموميين تكتفى النيابة العامة بمطالبة الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء الإداري عليه أو طلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وبناءا عليه إما أن يجازى تأديبيا من جهة الإدارة المختصة أو يحال للنيابة الإدارية لتتولى إحالته للمحاكمة التأديبية ثم بعد ذلك يصدر الحكم التأديبي ولكن الحكم قد يكون بأحد العقوبات المنصوص عليها بالقانون إبتداءا من الخصم من الراتب وحتى الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر المكمل أو خفض الدرجة الوظيفية أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمه،،،وهنا_نجد أن العقوبة بسبب الجرائم التي تضر بمصلحة الوطن غير محددة تأديبيا فقد يرتكب هذه الأفعال ثم يعاقب بالخصم من راتبه وخلافه ويعود مرة أخرى لوظيفته!!!
لعدم وجود نص عقابي تأديبي قاطع لمثل تلك الأفعال!!!!.
وجاء في البوست المنشور أيضا “من قام بالإستيلاء على المال العام ومن قام بفعل يعد إضرار عمدى بالمال العام ومن إختلس المال العام يعود مرة أخرى لوظيفته بعد توقيع جزاء تأديبي عليه مالم يكن الفصل من الخدمة او الإحالة إلى المعاش!!!
••من قام بالحصول على رشوة أو توسط بها ومن تربح من وظيفته يعود مرة أخرى لوظيفته بعد توقيع جزاء تأديبي عليه مالم يكن الفصل من الخدمة او الإحالة إلى المعاش!!!
••من حصل على كسب غير مشروع ومن إنضم إلى جماعة إرهابية يعود مرة أخرى لوظيفته بعد توقيع جزاء تأديبي عليه مالم يكن الفصل من الخدمة او الإحالة إلى المعاش!!! … هل يؤتمن الخائن!!!
••الخطأ المهنى الجسيم_الذى يودى بحياة المواطنين .. يعنى إيه:
بمعنى لو أن هناك سائق_قطار تسبب بخطأه المهنى الجسيم فى وفاة المواطنين ففى هذه الحالة يفصل من الخدمه
بمعنى لو أن هناك طبيب تسبب بخطأه المهنى الجسيم فى وفاة المواطنين ففى هذه الحالة يفصل من الخدمه
وذلك حفاظاً على الأرواح البريئة وخلافة من الأخطاء المهنية الجسيمة،،،،
عدم صلاحية من يتسببون بأخطائهم المهنية الجسيمة فى وفاة المواطنين أن يعودوا مرة أخرى لوظائفهم لأن عودتهم قد ينتج عنها فقدان المزيد من الأرواح.
••وعليه فإننى أناشد السلطة التشريعية إلى النظر لهذا المقترح
المقترح إضافة نص مادة بقانون الخدمة المدنية يكون نصها مادة(60) مكرر، وتنص على أن:
••كل موظف عام يثبت إدانته بأي من الجرائم التالية يعاقب تاديبيا بالفصل من الخدمة:
1_الاستيلاء على المال العام
2_الاضرار العمدى بالمال العام
3_اختلاس المال العام او العدوان عليه
4_الرشوة او الوساطة بها
5_التربح من وظيفته
6_حصوله على كسب غير مشروع
7_الانضمام الى جماعة ارهابية
8_الاشتراك فى اى اعمال تخريبية تضر بامن وسلامة الوطن.
9_من يثبت ادانته فى جريمه مخله بالشرف.
10_الخطأ المهنى الجسيم الذى يودى بحياة المواطنين.
ويجوز فضلا عن العقوبة المقررة التقرير بالتدابير الآتية:
1- رد أو تحميل قيمة الضرر المترتب على الفعل المرتكب، وكل ما من شأنه تدارك أسباب المخالفة.
2- المنع المؤقت أو الدائم من مزاولة المهنة.
3- الابعاد عن الوظائف التخصصية أو الفنية أو المالية فى حالة الاضرار غير العمدى بالمال العام.
4- وضع أعمال الموظف تحت المتابعة.
وفي جميع الأحوال يجوز التقرير بمصادرة المضبوطات.
المادة_الثانية:
سريان أحكام نص المادة المشار إليها على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة،والأجهزة التى لها موازنات خاصه،وشركات القطاع العام،وشركات قطاع الأعمال العام،والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة،وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجوه.