أخبار الدولةتوب ستوري

بعد موافقة النواب .. تعرف على تعديلات قانون هيئة الشرطة

 

بعد موافقة النواب .. تعرف على تعديلات قانون هيئة الشرطة 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وقد عرض النائب محمد عبد الرحمن راضي ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، حيث أشار إلي أن مشروع القانون جاء مستهدفا تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة باستبدال أو اضافة أو حذف بعض نصوص المواد، وذلك في إطار تحديث التشريعات المنظمة للشئون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط وضبط وصياغة بعض النصوص التي أثارت لبسا في تفسيرها وتطبيقها بالمخالفة للفلسفة التي تغياها المشرع، أو لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة، وذلك من خلال تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والاحالة لمجالس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من الأفراد والضبابط ، وكذلك إضافة نصوص مواد مستحدثة بشأن ضوابط سلطة المجلس الأعلي للشرطة في إعادة التعيين أو الاستقالة أو انهاء الخدمة أو النقل خارج هيئة الشرطة أو البقاء في الخدمة إلي سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أو وزير الداخلية.  

‎وقد تناول تقرير اللجنة أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون في المادة الأولي ، التزام المجلس الأعلى للشرطة إصدار القرارات وحذف “المسببة”، وذلك نزولاً على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلا عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بأن الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها.

وتضمنت التعديلات إضافة حالة إلى حالات إنهاء الخدمة تتضمن إبداء الرغبة لإنهاء الخدمة للضباط من رتب العقيد والعميد واللواء الخاضعين لحكم المادة (۱۹) من قانون هيئة الشرطة بما يتوافق مع قانون الخدمة المدنية وكذا إنهاء خدمة الضابط الذي لا يتوافر بشأنه شروط اللياقة الصحية للخدمة دون اشتراط استنفاذ إجازاته السنوية والمرضية كقيد لإنهاء خدمته، ويثبت ذلك ‎بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، على أن يتم تسوية معاشه أو مكافأته بتطبيق المادتين رقمي (١١٤) مكرراً أو ١١٤) مكرراً (۳) وفقاً للأصلح له.

وشملت التعديلات، تعديل سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة إلى مجلس التأديب لتكون لمدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية بالوزارة بدلاً من مديري الأمن والإدارات العامة، وذلك لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويُفعل سلطات المستويات القيادية والإشرافية في توقيع الجزاءات التأديبية تحقيقاً للانضباط بين أفراد هيئة الشرطة.

كما ‎منحت التعديلات المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت عدم صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عن تلك الفرقة (٥٠%)، إذ إن هذا المسلك يدل على عدم انضباطه واستمرار نهج مسلكه غير الانضباطي الذي لا يؤهله ‎للاستمرار في العمل بهيئة الشرطة. 

‎كما تضمنت المادة الثانية اضافة حكماً يقضي بعدم جواز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل، وكذلك عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل، أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحياً حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها، وذلك ‎تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية ‎التي تقوم على الانضباط والأقدمية.

كما تتضمن حالة البقاء في الخدمة لمن بلغ سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد ‎أول وزير الداخلية وذلك للارتباط وتنسيقاً للأحكام وضبطا للصياغة.

كما شملت تجميع حالات إنهاء الخدمة في مادة واحدة مع تعديل بعض الأحكام الخاصة بأسباب انتهاء الخدمة في حالتي الانقطاع عن العمل بدون إذن أو ثبوت تعاطى المواد المخدرة بما يتوافق مع والقوانين المنظمة لذلك وآخرها القانون رقم ۷۳ لسنة ۲۰۲۱ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (۱) لسنة ۲۰۲۲.

ومنحت التعديلات مدير الأمن أو نائبه سلطة إصدار قرار وقف رجال الخفر النظاميين وفقاً لحكم المادة رقم (٥٣)، ومد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه من سلطة مدير الأمن ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة رقم (٥٤) من قانون هيئة الشرطة، وذلك على غرار باقي حالات ‎فئات الأفراد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى