أخبار الدولةتوب ستوري

إعلام النواب توافق على مشروع قانون حماية المخطوطات

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين في اجتماعها اليوم، على إجمالي مشروع  القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009بشأن حماية المخطوطات، كما ورد من الحكومة، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على:” تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين ، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة،وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن”.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مساء اليوم،  لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009بشأن حماية المخطوطات.

حضر الاجتماع تمثيل حكومي إذ حضر من وزارة العدل المستشار محمد القاضي رمضان عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، كما حضر من وزارة الدولة للمجالس النيابية المستشار محمد بكر، ومن وزارة الثقافة الدكتور مينا رمزى رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، كما حضر المستشار أحمد مرتضى مستشار هيئة دار الكتب والوثائق، ومصطفى عبد السميع مدير عام المخطوطات.

 

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وقد استهدف المشروع مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها هذه المخطوطات ، وكفالة دور اللجنة المنوط بها حماية تلك المخطوطات في عمليات الصيانة والترميم والحفظ ، وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في اطار المبادئ الدستورية ، وتحميل حائز المخطوط  تبعة مخالفته التزامه بالمحافظة عليه ،  كما أوجب المشروع – حفاظاً على المخطوط -إيداعه لدى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية  في حالتين هما  الأولى: عند ضبط المخطوط  لحين انتهاء التحقيقات والثانية : في حالة صدور حكم قضائي بمصادرته ، وهو ما  يتوافق مع الاختصاص الأصيل المنوط بالهيئة في حماية المخطوطات.

 

وقد وردت نصوص مشروع القانون على النحو التالي (المادة الأولى) :تستبدل بعبارة وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين “الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات ، عبارة “وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين”.

 

(المادة الثانية): يستبدل بنصوص المواد(الأولي/بند1،والثالثة/فقرة أولي،والسادسة) من القانون المشار إليه النصوص الآتية: المادة الأولي (بند1): 1-كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته أو مادته، متي كان يشكل ابداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري .

 

المادة الثالثة (فقرة أولي): تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين ، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع ، والمكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة،وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوي الشأن.

 

المادة السادسة: تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى،وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ،وذلك كله وفقاً للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

 

 وفي جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب في تلفه كلياً  أو فقده”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى