مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
يستهدف مشروع القانون المعروض، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
ومن جانب آخر فإن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
وأخيرا يستهدف المشروع المعروض تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
وورد مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام: (11 بند1)، (11 بند2)،(18)، (20 الفقرة الأولى) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وجاء استبدال المادة (11 بند 2،1) لإضافة التركزات الاقتصادية والرقابة عليها إلى اختصاص الجهاز بتلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات شأنها شأن جميع الأفعال الضارة بالمنافسة الواردة بالقانون.
وجاء استبدال المادة (18) لاستثناء الرسم الذي يُحصله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عند تلقى الإخطارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية من الرسم الوارد في المادة (18) وذلك لأن مبلغ الرسم المحدد بعشرة آلاف جنيه لا يتناسب مع ما يبذله الجهاز من جهد في عملية فحص الإخطارات ، وإجراء تحليلات اقتصادية وقانونية متعمقة.
وجاء استبدال المادة (20 الفقرة الأولى) لإضافة المخالفات المتعلقة بالرقابة على التركزات الاقتصادية إلى الإجراءات الإدارية التي يجوز للجهاز اتخاذها حال ثبوتها، شأنها شأن جميع الأفعال والممارسات المخالفة الواردة بالقانون.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 مواد وبنود جديدة بأرقام (مادة 2 بند “ز”)، (مادة 2 بند “ح”)، (مادة 2 بند “ط”)، (مادة 19 مكرر)، (مادة 19 مكرر “أ”)، (مادة 19 مكرر “ب”)، (مادة 19 مكرر “ج”)، (مادة 19 مكرر”د”)، (مادة 22 مكرر “ج”).
وأضافت المادة (2) بنود جديد ، بند “ز” للنص على تعريف التركز الاقتصادي، وأضافت كذلك “بند ح” للنص على تعريف التحكم، كما أضافت “بند ط” للنص على تعريف التأثير المادي.
وتضمنت المادة (19 مكرر) بيان الحدود المالية لسقف وجوب إخطار الجهاز للتركز الاقتصادي للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة في العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.