أخبار الدولةتوب ستوري

مجلس الشيوخ يحدد 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد تطبيق لائحة القانون

أعضاء مجلس الشيوخ 

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم،  المخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، على المادة السادسة المنظمة لإجراءات التقدم بطلبات التصالح ومدة تقديمها، وذلك في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، بعد سداد رسم الفحص لا يتجاوز 5 آلاف ومقابل جدية لا يتجاوز 25% لإتاحة متسع أكبر من الوقت أمام ذوي الشأن ومواجهة حجم المخالفات.

 

وبعد موافقة مجلس الشيوخ، منحت المادة،  أصدار رئيس الوزراء قراراً بمد المدة سالفة الذكر لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، واعتبار طلب التصالح كأن لم يكن بمضي 6 أشهر علي استلام الطالب شهادة تفيد تقدمة بطلب التصالح، وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

 

وتقضي المادة (6) من مشروع القانون حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بأن  يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

 

و أجازت المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

 

ووفقا للمادة القانونية في فقرتها الرابعة، يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

 

وتشير المادة، إلي أنه يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى